شرح
وعن المصنف « 1 » وثاني الشهيدين « 2 » وغيرهما « 3 » أن فيه الأرش ، لأنه
يستصحب ألما وشينا ، ولحصول منافع السن به وإن لم يكن سنا .
ولعل الأول أقرب ، فان العظم لا يصير بعد الثبت من أجزاء الانسان بل هو على ما هو عليه من كونه جسما خارجيا مزورعا في جسم الحي ، وعليه فدليل الحكومة لا يشمله .
نعم يثبت الحكومة في الجرح الناشئ من قلعه ويضمن قيمة المزروع .
وبه يظهر حكم ما لو قلع سن ميت وجعلها مكان سنه ، الذي دل النص على جوازه « 4 » .
نعم لو أثبت السن المقلوعة بعينها فثبتت كما كانت فقلعها آخر ، ففيها الدية كاملة كما عن الخلاف « 5 » والقواعد « 6 » ، لاطلاق الأدلة .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 604 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 425 .
( 3 ) كشف اللثامط . ج ج 11 ص 366 .
( 4 ) الوسائل ج 4 ص 418 ح 5584 .
( 5 ) الخلاف ج 5 ص 245 .
( 6 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 677 .