تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
وإلا فدية المثغر .
شرح
( وإلا ) أي وإن لم تنبت في الوقت الذي تبنت فيه سن الصبي بحسب طبيعة الحال ( فدية المثغر ) لاطلاق النصوص . وذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط « 1 » ، وابن فهد في المهذب « 2 » ، وابن زهرة في الغنية « 3 » ، وابن حمزة في الوسيلة « 4 » : أن دية سن الصبي بعير مطلقا نبتت أم لم تنبت ، ومستندهم خبران ضعيفان . وقد مر الكلام مستوفى في البحث عن ثبوت القصاص في السن فلا نعيد . بقي في المقام فروع لا بأس بالإشارة إليها : 1 - لو أثبت الانسان موضع المقلوعة عظما طاهرا مما يؤكل لحمه ، فثبت فقلعه قالع ، فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيه : فعن الشيخ « 5 » أنه لا دية فيه ولا شيء .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 139 . ( 2 ) المهذب البارع ج 5 ص 331 . ( 3 ) غنية النزوع ص 418 . ( 4 ) الوسيلة ص 448 . ( 5 ) الخلاف ج 5 ص 245 .