وفي سن الصغير لم يثغر الأرش إن نبتت ،
شرح
وفي معتبر ظريف فإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا « 1 » والمفروض فيه السن الذي ديتها خمسون دينارا ، فهو يدل على أن ديتها النصف .
وعن كشف اللثام « 2 » وروي نحوه عن الرضا ( ع ) ولكننا لم نجد عاملا بالخبر كما اعترف به ابن فهد « 3 » وصاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 4 » ، فالأشبه عملا بالقاعدة فيما لم يرد فيه تقدير في الشريعة الحكومة ، ولعل ما ذكر من الأولوية من الاسوداد ، وكونه شللا أو بحكمه ، يصيران منشأ للحكم بثبوت ثلثي الدية فيه بالحكومة .
( وفي سن الصغير لم يثغر الأرش إن نبتت ) لمرسل جميل أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال ( ع ) : ليس على قصاص وعليه الأرش « 5 » . ولا يضر ارساله بعد كون المرسل من أصحاب الاجماع وعمل الأصحاب به .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 333 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 297 ح 35655 .
( 2 ) كشف اللثامط . ج ج 11 ص 364 .
( 3 ) المهذب البارع ج 5 ص 326 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 43 ص 240 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 320 ح 8 / الوسائل ج 29 ص 177 ح 35410 .