تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار ، فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له « 1 » . وخبر الحكم بن عتيبة : قلت لأبي جعفر ( ع ) : بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا ، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنة فعلى كم تقسم دية الأسنان ؟ فقال ( ع ) : الخلقة انما هي ثمانية وعشرون سنا اثنى عشر في مقاديم إذا كسرت وستة عشر في مواخيره فعلى هذا قسمة دية الأسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف درهم ، وفي كل سن من المواخير إذا كسرت حتى تذهب فان ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وانما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب علي ( ع ) « 2 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 136 ح 5300 / الوسائل ج 29 ص 342 ح 35739 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 329 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 342 ح 35740 .