تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
صدق مع القسامة .
شرح
وعن المتأخرين أنه ي - ( صدق مع القسامة ) خمسين يمينا بالإشارة مع فرض دعوى ذهاب الكل إن لم يتمكن من إقامة البينة . يشهد للأول : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : ضرب رجل رجلا في هامته على عهد أمير المؤمنين ( ع ) فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينه شيئا وأنه لا يشم رائحة وأنه قد خرس فلا ينطق ، فقال أمير المؤمنين ( ع ) : إن كان صادقا فقد وجبت له ثلاث ديات النفس - إلى أن قال : - وأما ما ادعاه في لسانه من الخرس وأنه لا ينطق فإنه يستبرأ ذلك بإبرة تضرب على لسانه فإن كان ينطق خرج الدم أحمر وإن كان لا ينطق خرج الدم أسود « 1 » . والخبر موافق لما في الفقيه « 2 » ، وهذا الخبر مروي في التهذيب « 3 » عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن وليد ، عن محمد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ( ع ) . ورواه الكليني « 4 » عن علي بن إبراهيم رفعه قال : سئل أمير المؤمنين ( ع ) . . الخ الحديث .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 19 ص 3250 / الوسائل ج 29 ص 363 - 364 ح 35785 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 19 ص 3250 . ( 3 ) التهذيب ج 10 ص 268 ح 68 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 323 ح 7 .