وفي بعضه بالحساب مساحة ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه
شرح
لسانه دية لسانه « 1 » .
فقد مر أنه وإن روي في الفقيه هكذا إلا أن الشيخ الكليني « 2 » والشيخ « 3 » روياه إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية فراجع بحث خسف العين العوراء .
( وفي ) قطع ( بعضه بالحساب مساحة ) بلا خلاف كما مر في نظائره ، ولو قيل بالحكومة لأنها في كل مورد لا مقدر له شرعا ، ومقتضى الحكومة ذلك ، كان وجها .
( ولو ادعى الصحيح ) المجنى عليه ( ذهاب نطقه ) بالجناية ، فعن الحلبي « 4 » ، وابني حمزة وزهرة « 5 » ، والشيخ في الخلاف « 6 » مدعيا عليه الوفاق : انه يضرب لسانه بإبرة أو نحوها فإن خرج الدم أحمر فقد كذب وإن خرج الدم أسود فقد صدق .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 318 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 336 ح 35726 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 318 ح 7 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 270 ح 8 .
( 4 ) الكافي في الفقه ص 397 .
( 5 ) الوسيلة 449
( 6 ) الخلاف ج 5 ص 241 .