وفي الأسنان الدية ، وهي ثمانية وعشرون ،
شرح
نعم بالامتحان المذكور يثبت صدق المجنى عليه في دعواه أنه لا ينطق ، وأما دعواه أنه مستند إلى الجناية فهي لا تثبت بالامتحان المذكور ، فحينئذ إن أحرز ذلك ولو باقرار الجاني وغيره كما في مورد الخبر فعليه الدية ، وإلا فيستظهر بالايمان .
وبعبارة أخرى إن احتمل أنه كان لا يقدر على النطق قبل الجناية أيضا لا بدَّ من الاتيان بالقسامة ، ولعله لذلك قال المصنف في محكى المختلف « 1 » الوجه أن نقول : إن أفادت العلامة للحاكم ما يوجب الحكم اعتبارها ، وإلا فالايمان .
دية الأسنان
السابع : الأسنان : ( وقد ) قد طفحت كلماتهم بأنه ( في الأسنان الدية ) بل عن صريح التحرير « 2 » وظاهر المبسوط « 3 » الاجماع عليه . ويشهد به : نصوص مستفيضة معتبرة سيمر عليك طرف منها ( وهي ) أي الأسنان المقسوم عليها الدية ( ثمانية وعشرون ) سنا تقسط عليها الدية متفاوتة كما ستقف عليه :هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 435 .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 602 .
( 3 ) المبسوط ج 7 ص 137 .