فيقسط الدية عليها فما نقص اخذ قسطه ، وفي لسان الأخرس ثلث الدية .
شرح
ولكنه روى الصدوق « 1 » هذا الخبر إلا أنه قال : ثمانية وعشرون حرفا ، فلا يصح الاستدلال به لهذا القول ، فالمستند هو خبر السكوني فحسب .
فالمتحصل انه لو قطع بعض اللسان اعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا ( فيقسط الدية عليها فما نقص اخذ قسطه ) .
( وفي ) قطع ( لسان الأخرس ثلث الدية ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب « 2 » .
ويشهد به : صحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( ع ) قال : في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية « 3 » ولا فرق بين كون الخرس خلقيا أو عرضيا لاطلاق النص والفتوى .
وأما صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) في رجل قطع لسان رجل أخرس فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 112 ح 5222 .
( 2 ) رياض المسائل ج 14 ص 263 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 318 ح 6 / الوسائل ج 29 ص 336 ح 35725 .