تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
ما يتعارفه الحساب ولم يكن القصد ذلك بل القصد أنها تقسم أجزاء متساوية ، وذكر أن التفصيل المذكور لا يبلغ الدية إن حسب الدراهم ويبلغ أضعاف الدية إن حسب على الدنانير كل ذلك فاسد . ويؤيد ذلك : جملة من الأخبار الواردة في ذهاب المنفعة ، وفي المقام احتمالات أخر بل أقوال : أحدها : أن يكون المدار على المساحة فحسب ، ومال إليه المحقق الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) « 1 » . بدعوى أن النصوص الدالة على التقسيم بحساب الحروف خالية عن ذكر قطع بعض اللسان ومختصة بما إذا ذهبت المنفعة فقط . وفيه : ان ما أفاده وإن كان يتم في أكثر الروايات ، إلا أن خبر سماعة كما سمعته مشتمل على ذلك وكفى به مدركا ، واحتمال أن المراد بالقطع قطعه بحسب النطق والكلام لا بحسب الجرم ، خلاف الظاهر لا يعتنى به ما لم يقم عليه حجة أقوى . ثانيها : إن اللازم أكثر الامرين ، قواه الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) « 2 » . واستدل له : بأن لنا دليلين :
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 14 ص 377 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 417 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266 | السيد محمد صادق الروحاني