ديتها ، ولو استرختا فثلثا الدية ، وفي لسان الصحيح أو الطفل الدية .
شرح
( ديتها ) لأنه كالاتلاف ، وفي الشرائع « 1 » والأقرب الحكومة ، وهو الأظهر ، لأنه وإن زالت المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال به ، ولكن مع ذلك لا يعد اتلافا بل هو عيب لا مقدر له شرعا ففيه الحكومة .
( ولو استرختا ) بالجناية على وجه لا ينفصلان عن الأسنان إذا كشر أو ضحك ( فثلثا الدية ) لأنه شللهما ، وقد مر أن في شلل كل عضو ثلثي دية ذلك العضو .
دية اللسان
السادس : ( وفي ) استئصال ( لسان الصحيح ) جسما ونطقا ( أو الطفل ) الصغير الذي لم يظهر عليه أثر القدرة وعدمها لطفوليته ( الدية ) كاملة ، بلا خلاف في الأول ، بل الاجماع « 2 » بقسميه عليه ، وبلا خلاف بين من تعرض له في الثاني ، وإن قيده جماعة بما إذا كان يحرك لسانه لبكاء وغيره لأنه امارة صحة اللسان . ويشهد له في الأول : جملة من النصوص :هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1033 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 43 ص 209 .