تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ديتها ، ولو استرختا فثلثا الدية ، وفي لسان الصحيح أو الطفل الدية .
شرح
( ديتها ) لأنه كالاتلاف ، وفي الشرائع « 1 » والأقرب الحكومة ، وهو الأظهر ، لأنه وإن زالت المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال به ، ولكن مع ذلك لا يعد اتلافا بل هو عيب لا مقدر له شرعا ففيه الحكومة . ( ولو استرختا ) بالجناية على وجه لا ينفصلان عن الأسنان إذا كشر أو ضحك ( فثلثا الدية ) لأنه شللهما ، وقد مر أن في شلل كل عضو ثلثي دية ذلك العضو .

دية اللسان

السادس : ( وفي ) استئصال ( لسان الصحيح ) جسما ونطقا ( أو الطفل ) الصغير الذي لم يظهر عليه أثر القدرة وعدمها لطفوليته ( الدية ) كاملة ، بلا خلاف في الأول ، بل الاجماع « 2 » بقسميه عليه ، وبلا خلاف بين من تعرض له في الثاني ، وإن قيده جماعة بما إذا كان يحرك لسانه لبكاء وغيره لأنه امارة صحة اللسان . ويشهد له في الأول : جملة من النصوص :
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1033 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 43 ص 209 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263 | السيد محمد صادق الروحاني