تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
الشين « 1 » وإلا فمن المستبعد جدا استدلال المفيد بالوجوه الاستحسانية ، ولا يتم شئ منها لأنها من قبيل الحكم لعدم صلاحية شئ منها لتعين المقدار ، ولذا ذكر في الاخبار للتعيين غير ذلك كما سيمر عليك . وأما القول الثالث : فقد استدل له : بخبر أبان بن تغلب عن الإمام الصادق ( ع ) قال : في الشفة السفلى ستة آلاف درهم وفي العليا أربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء « 2 » . وفي محكى التحرير « 3 » والشرائع « 4 » ، ذكره ظريف في كتابه أيضا عن أمير المؤمنين ( ع ) . ولكن الخبر ضعيف بأبي جميلة ، وما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار ، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت ، وما قطع منها فبحساب
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 279 ح 19 / الوسائل ج 29 ص 185 ح 35423 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 312 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 294 ح 3565 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 588 . ( 4 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1032 .