شرح
ذلك ، وإن شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار ، ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار وذلك نصف ثلث ديتها قال ظريف : فسألت أبا عبد الله ( ع ) عن ذلك فقال : بلغنا أن أمير المؤمنين ( ع ) فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته « 1 » .
ولكن يعارضه معتبر سماعة المتقدم والترجيح معه : لموافقته للسنة ، وهي النصوص الدالة على أن في الشفتين الدية كاملة فان لازم خبر ظريف الزيادة على ذلك ، على أنه شاذ نادر لعدم افتاء الأصحاب غير الإسكافي « 2 » وابن بابويه « 3 » به .
فالترجيح لمعتبر سماعة من وجوه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 331 / الوسائل ج 29 ص 294 ح 35649 .
( 2 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة ج 9 ص 369 .
( 3 ) نسبه إليه في شرائع الإسلام ج 4 ص 1032 .