وفي بعضها بحسابه ، ولو تقلصت قال الشيخ فيه
شرح
فان قيل : ان خبر ظريف مخالف للعامة فلم لا يقدم مع أن المخالفة للعامة من المرجحات .
قلنا : انها في المرتبة الأخيرة من المرجحات ، والشهرة أول المرجحات ، ثم صفات الراوي ، ثم موافقة الكتاب والسنة ، ثم مخالفة العامة .
وأما ما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » من حمل معتبر سماعة عن إرادة التساوي في الدية لا في مقدارها ، فغريب .
فالمتحصل مما ذكرناه ان القول الأول أظهر .
( و ) على الأقوال ف - ( في بعضها ) يؤخذ له ( بحسابه ) أي حساب المقدار من الدية المعين لذلك ، وهو النصف عند الماتن وعندنا ، كما سبق في نظائره .
والشاهد به معتبر ظريف .
( ولو ) جنى عليها حتى ( تقلصت ) فلا تنطبق على الأسنان ، فلا ينتفع
بها بحال ( قال الشيخ ) في المبسوط « 2 » على ما حكى ( فيه )
هامش
( 1 ) الإستبصار ج 4 ص 288 .
( 2 ) المبسوط ج 7 ص 132 .