تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وفي بعضها بحسابه ، ولو تقلصت قال الشيخ فيه
شرح
فان قيل : ان خبر ظريف مخالف للعامة فلم لا يقدم مع أن المخالفة للعامة من المرجحات . قلنا : انها في المرتبة الأخيرة من المرجحات ، والشهرة أول المرجحات ، ثم صفات الراوي ، ثم موافقة الكتاب والسنة ، ثم مخالفة العامة . وأما ما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » من حمل معتبر سماعة عن إرادة التساوي في الدية لا في مقدارها ، فغريب . فالمتحصل مما ذكرناه ان القول الأول أظهر . ( و ) على الأقوال ف - ( في بعضها ) يؤخذ له ( بحسابه ) أي حساب المقدار من الدية المعين لذلك ، وهو النصف عند الماتن وعندنا ، كما سبق في نظائره . والشاهد به معتبر ظريف . ( ولو ) جنى عليها حتى ( تقلصت ) فلا تنطبق على الأسنان ، فلا ينتفع بها بحال ( قال الشيخ ) في المبسوط « 2 » على ما حكى ( فيه )
هامش
( 1 ) الإستبصار ج 4 ص 288 . ( 2 ) المبسوط ج 7 ص 132 .