شرح
كصحيح العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله ( ع ) : في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة وذكر الرجل الدية تامة ولسانه الدية تامة الحديث « 1 » .
ومعتبر سماعة عنه ( ع ) : في الرجل الواحدة نصف الدية - إلى أن قال : - وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة « 2 » .
ومعتبر ظريف : واللسان إذا استؤصل ألف دينار « 3 » ، ونحوها غيرها « 4 » .
مضافا إلى ما دل على أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية المتقدم .
وأما الثاني : فيشهد به : هذه النصوص بضميمة أصل السلامة الذي عليه بناء العقلاء ، ولفظ الرجل في بعض الأخبار مع عدم كونه منافيا لغيره ، لا يراد منه اخراج غير البالغ قطعا كما اعترف به في الجواهر « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 247 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 287 ح 35635 .
( 2 ) الوسائل ج 29 ص 284 ح 35627 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 297 ح 26 / الوسائل ج 29 ص 284 ح 35627 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 4 ص 222 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 415 .