تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية « 1 » . ومعتبر سماعة قال : سألته عن اليد ؟ قال : نصف الدية - إلى أن قال : - والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية « 2 » . وقد استدل المفيد « 3 » للقول الثاني : بأن السفلى تمسك الطعام والشراب وترد اللعاب وأن شينها أقبح من شين العليا ، وذكر القائلون به ان بذلك روايات ، وعن الغنية « 4 » والمبسوط « 5 » ، الاجماع عليه . أقول : أما الاجماع فهو كما ترى . وأما الاخبار فلم يصل إلينا ، إلا أن يراد بها ما نشير إليه . وأما ما أفاده المفيد فيمكن أن يكون نظره إلى ما في خبر أبان بن تغلب الآتي لان السفلى تمسك الطعام وما في كتاب ظريف الآتي ان أمير المؤمنين ( ع ) فضلها أي السفلى لأنها تمسك الماء والطعام « 6 » . وما في معتبر إسحاق بن عمار انما يكون القصاص من أجل
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 258 ح 53 / الوسائل ج 29 ص 283 ح 35625 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 246 ح 8 / الوسائل ج 29 ص 286 ح 35634 . ( 3 ) المقنعة ص 755 . ( 4 ) غنية النزوع ص 417 . ( 5 ) المبسوط ج 7 ص 132 . ( 6 ) الكافي ج 7 ص 331 ح / الوسائل ج 29 ص 294 ح 35649 .