اوتسقط الدية على أجزائها ، وفي الشحمة ثلث ديتها .
شرح
لصمم ليس نقصا في الاذن وانما هو نقص في السماع .
( و ) كيف كان ف - تقسط الدية على أجزائها بحساب ذلك بأن يعتبر مساحة المجموع من أصل الاذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه فإن كان المقطوع النصف فالنصف ، أو الثلث فالثلث وهكذا ، ويعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة بلا خلاف في ذلك .
ويدل عليه : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) : في الاذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك « 1 » .
( و ) لكن ( في الشحمة ) أي شحمة الأذن ( ثلث ديتها ) على الأشهر الأقوى بل لا أجد فيه خلافا من أحد ، مع أنه في الغنية « 2 » ، وعن الخلاف « 3 » أن عليه اجماعنا كذا في الرياض « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 333 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 296 ح 35652 .
( 2 ) غنية النزوع ص 417 .
( 3 ) الخلاف ج 5 ص 234 .
( 4 ) رياض المسائل ج 14 ص 253 .