وفي كل اذن نصف الدية .
شرح
دية الاذنين
الرابع : الاذنان ، وفيهما دية كاملة ( وفي كل اذن نصف الدية ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وعن الغنية « 1 » الاجماع عليه . ويشهد به : جملة من النصوص كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية الحديث « 2 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) في الرجل يكسر ظهره ، قال ( ع ) : فيه الدية كاملة - إلى أن قال : - وفي الاذنين الدية وفي إحداهما نصف الدية الحديث « 3 » . ومعتبر سماعة : وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها « 4 » ونحوها غيرها « 5 » . ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الاذن الصحيحة والصماء ، مع أنهامش
( 1 ) غنية النزوع ص 417 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 315 ح 22 / الوسائل ج 29 ص 283 ح 35625 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 311 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 284 ح 35628 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 311 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 285 ح 35652 .
( 5 ) الوسائل ج 29 ص 281 باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية .