تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
قال : قال علي بن الحسن بن فضال : هذا خلاف ما عليه أصحابنا « 1 » . وقد حقق في محله ان الاعراض يسقط الخبر عن الحجية ، وعليه فلا بأس بما في الوسائل من حمله على التقية . أما الأولوية المشار إليها ، فمضافا إلى امكان الفرق بين القصاص والدية بما ستسمع ، لم أظفر برواية دالة على عدم ارثهن من الدية ولا قائل به . بل الظاهر من صحيح أبي ولاد الحناط الآتي ان الام ترث من الدية بل لما كان مورده قتل العمد وانما يستحق الدية من له القود لكون الدية بدلا عنه ، فهو يدل على أن حق الاقتصاص ثابت للام أيضا وبضميمة عدم الفصل يثبت لغيرها من النساء . وهل يتولى المتقرب بالام القصاص ، كما لعله المشهور بين الأصحاب ، أم لا ؟ كما اختاره المحقق في الشرائع « 2 » . وعن الحلي « 3 » : ان كلالة الام لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود بلا خلاف وجهان : مدرك الأول العمومات .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في التهذيب ج 9 ص 379 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1002 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 336 .