شرح
قال : قال علي بن الحسن بن فضال : هذا خلاف ما عليه أصحابنا « 1 » .
وقد حقق في محله ان الاعراض يسقط الخبر عن الحجية ، وعليه فلا بأس بما في الوسائل من حمله على التقية .
أما الأولوية المشار إليها ، فمضافا إلى امكان الفرق بين القصاص والدية بما ستسمع ، لم أظفر برواية دالة على عدم ارثهن من الدية ولا قائل به .
بل الظاهر من صحيح أبي ولاد الحناط الآتي ان الام ترث من الدية بل لما كان مورده قتل العمد وانما يستحق الدية من له القود لكون الدية بدلا عنه ، فهو يدل على أن حق الاقتصاص ثابت للام أيضا وبضميمة عدم الفصل يثبت لغيرها من النساء .
وهل يتولى المتقرب بالام القصاص ، كما لعله المشهور بين الأصحاب ، أم لا ؟ كما اختاره المحقق في الشرائع « 2 » .
وعن الحلي « 3 » : ان كلالة الام لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود بلا خلاف وجهان :
مدرك الأول العمومات .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في التهذيب ج 9 ص 379 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1002 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 336 .