تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ولو دخل دار قوم باذنهم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته ، ولو كان بغير اذن فلا ضمان .
شرح

حكم من دخل دار فعقره كلبهم

الثانية : ( ولو دخل دار قوم باذنهم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته ، ولو كان ) بغير اذن فلا ضمان بلا خلاف في الحكمين ، بل عن ظاهر المبسوط « 1 » الاجماع عليه . ويشهد به : جملة من النصوص ، كمعتبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل باذنهم ضمنوا « 2 » . ومعتبر زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) : انه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر بالليل وإذا دخلت دار قوم باذنهم وعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير اذن فلا ضمان عليهم « 3 » . ونحوهما غيرهما « 4 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 8 ص 79 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 353 ح 14 / الوسائل ج 29 ص 254 ح 35571 . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 161 ح 5366 / الوسائل ج 29 ص 225 ح 35572 . ( 4 ) الوسائل ج 29 ص 254 ب أن من دخل دارا بإذن صاحبها فعقره كلب نهارا ضمنه .