تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
ومقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين كون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول وعدمه . وبين علمهم بأنه يعقر الرجل وعدمه . ولو أذن بعض أهل الدار ، فإن كان ممن يجوز الدخول باذنه اختص بالضمان وإلا فلا ضمان عليه ، وهل يكفي الاذن العامة ؟ قد يقال الظاهر عدم الكفاية وكون المعيار الاذن الخاصة ، إذ المنساق بل كاد يكون صريح قوله ( ع ) في المرسل : إن كان دعا فعلى أهل الدار أرش الخدش « 1 » ، ذلك ذكره في الجواهر « 2 » . ولكن يرده : ان المرسل ضعيف السند واستناد الأصحاب إليه غير ثابت فلا يصلح أن يكون مستند الحكم . الثالثة : يجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور الذي اقتناه والفرس العضوض والبغل الرامح ونحو ذلك ، بلا خلاف ظاهر ولا اشكال : لعدم جواز الاضرار بالناس نفسا ومالا ، فلو أهملها ضمن جنايتها ، بلا خلاف ولا اشكال لصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن بختى اغتلم فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقر ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 351 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 254 ح 35570 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 43 ص 135 .