تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
ومعتبر سماعة : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ؟ فقال ( ع ) : أما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه « 1 » ونحوها غيرها « 2 » . فأصل الحكم في الجملة مما لا كلام ولا اشكال فيه ، وتمام الكلام في طي فروع : 1 - إنه لو حفر بئرا في ملك الغير بإذنه ، أو اجازته ، كان حكمه حكم حفر البئر في ملكه : فإن الموضوع بحسب الفهم العرفي هو التصرف العدواني فبالاذن يرتفع هذا الموضوع . 2 - لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين فاتفق وقوع شخص فيه فمات ، فالأقرب ما عن الشيخ في النهاية « 3 » والمبسوط « 4 » ، والمصنف « 5 » ، والمحقق في الشرائع « 6 » : انه لا يضمن ، إذ المفهوم عرفا من الروايات خصوصا صحيح الحلبي الذي
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 229 ح 36 / الوسائل ج 29 ص 241 ح 35541 . ( 2 ) الوسائل ج 29 ص 241 ب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها . ( 3 ) النهاية ص 761 . ( 4 ) المبسوط ج 7 ص 167 . ( 5 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 51 . ( 6 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1025 .