تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
سكينا ، أو طرح المعاثر في الطريق . .
شرح
أو عثر به فمات أو جرح ضمن ديته . ويشهد به : جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سألته عن الشئ يوضع في الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ؟ فقال ( ع ) : كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه « 1 » . وصحيح الكناني : قال أبو عبد الله ( ع ) : من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن « 2 » . وصحيح زرارة عنه ( ع ) قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها ؟ فقال ( ع ) : عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان « 3 » . وصحيحه الثاني عن الإمام الصادق ( ع ) : لو أن رجل حفر بئرا في داره ثم دخل رجل داخل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن يغطها « 4 » فتأمل .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 349 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 243 ح 35543 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 350 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 241 ح 35540 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 350 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 241 ح 35539 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 350 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 242 ح 35542 .