سكينا ، أو طرح المعاثر في الطريق . .
شرح
أو عثر به فمات أو جرح ضمن ديته .
ويشهد به : جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سألته عن الشئ يوضع في الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ؟ فقال ( ع ) : كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه « 1 » .
وصحيح الكناني : قال أبو عبد الله ( ع ) : من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن « 2 » .
وصحيح زرارة عنه ( ع ) قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها ؟ فقال ( ع ) : عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان « 3 » .
وصحيحه الثاني عن الإمام الصادق ( ع ) : لو أن رجل حفر بئرا في داره ثم دخل رجل داخل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان
ولكن يغطها « 4 » فتأمل .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 349 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 243 ح 35543 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 350 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 241 ح 35540 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 350 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 241 ح 35539 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 350 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 242 ح 35542 .