تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
إلا أن تقوم البينة بموته أو بقتل غيره له .
شرح
انما الاشكال في ما لو وجد الرجل قتيلا ، فالمشهور « 1 » انه لا قصاص حينئذ ما لم يثبت ببينة أو اقرار ان القاتل هو المخرج . وعن المصنف ( رحمة الله عليه ) « 2 » في الارشاد ثبوت القود ونسب ذلك إلى المفيد ، ولا وجه له سوى اطلاق الضمان سيما بعد تطبيق الامام على ضرب العنق ، وإن خرجنا عنه في الصورة السابقة بالاجماع والتسالم ، وقد عرفت ما فيه . ولو وجد الخارج ميتا ولم يكن فيه أثر القتل ، فان احتمل استناد موته إلى المخرج فمقتضى اطلاق الخبرين ضمانه الدية ، وإن علم أنه مات حتف أنفه أو قتله غيره ، فالظاهر عدم الضمان : لانصراف الخبرين عن هذه الصورة قطعا . فما في النافع « 3 » من اطلاق الضمان محمول على الفرض الأول ، وإلى هذا التفصيل نظر المصنف ( رحمة الله عليه ) حيث قال : ( إلا أن تقوم البينة بموته أو بقتل غيره له ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 344 ، جواهر الكلام ج 43 ص 79 . ( 2 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 224 إلا أنه لم ينسبه للمفيد فراجع . ( 3 ) المختصر النافع ص 297 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 189 | السيد محمد صادق الروحاني