تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
الثاني : التسبيب كمن حفر بئراً في غير ملكه فوقع فيها انسان ، أو نصب
شرح

التسبيب

( الثاني ) مما يوجب ضمان الدية ( التسبيب ) وهو في الجملة مما لا خلاف فيه ، والنصوص المستفيضة الدالة عليه ستأتي الإشارة إلى طرف منها في طي المباحث الآتية . وضابطه على ما في القواعد « 1 » ، والشرائع « 2 » ، والنافع « 3 » ، وغيرها من كتب الأصحاب هو كلما يحصل التلف عنده بعلة غيره إلا أنه لولاه لما حصل من العلة تأثير

[ من حفر بئراأو نصب السكين ، أو طرح المعاثر ]

( كمن حفر بئرا ) ، أو نصب السكين ، أو طرح المعاثر من نحو قشور البطيخ ، وما شاكل ، فإن التلف لا يحصل بشئ منها بل من العثار المسبب عنها ، وليس الضمان فيها كليا بل على تفصيل ذكره المصنف ( رحمة الله عليه ) وغيره من أصحابنا . وملخص القول في هذا المقام بالبحث في مسائل : الأولى : لو حفر بئرا ( في غير ملكه فوقع فيها انسان ، أو نصب ) ( سكينا ، أو طرح المعاثر في الطريق ) ، أو في ملك غيره فوقع عليه شخص
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 651 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1024 . ( 3 ) المختصر النافع ص 298 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 190 | السيد محمد صادق الروحاني