تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
وقد عمل بهما الأصحاب فلو كان فيهما ضعف فهو منجبر بالعمل ، والظاهر أن الأخ والرجل فيهما مثالان لمطلق الغير فيشملان المرأة أيضا إذ لا قائل بالفرق كما أفاده الشهيد « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وأيضا لا فرق بين الصغير والكبير . نعم الظاهر اختصاص الحكم بالليل لاختصاص النصوص والفتاوى به ، وكذا لو أخرجه بالتماسه كما صرح به غير واحد « 2 » . لا خلاف ولا اشكال في ثبوت الدية فلو فقد الخارج ولم يعرف حاله ، كما لا اشكال في عدم ثبوت القود إذا لم يوجد مقتولا : إذ الضمان الثابت بالخبرين ظاهر في الدية ، ولم يخالف في ذلك أحد . فإن قيل إن الإمام ( ع ) بعد نقل النبوي قال : يا غلام نح هذا الواحد منهما واضرب عنقه فقد طبق النبوي على القود . أجبنا عنه بأنه لم يعمل به أحد ، فيمكن أن يكون أمره بضرب العنق لما أفاده في المسالك « 3 » وغيره انه لاستخراج ما فعلاه تهديدا وحيلة على الاقرار الصحيح .
هامش
( 1 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 79 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 43 ص 80 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 349 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 188 | السيد محمد صادق الروحاني