تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
قال : أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء أبدا حتى يأتوا بالقاتل قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ؟ قال ( ع ) : إن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول « 1 » .

فيمن يتولى القصاص

3 - يتولى القصاص من يرث المال من الرجال ، وهل للنساء حق الاقتصاص كما هو المشهور بين الأصحاب بل يظهر من ابن فضال الاجماع عليه « 2 » . أم ليس لهن قود كما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) في المبسوط « 3 » وإن كان صاحب الجواهر ( قدس سره ) « 4 » لم يتحققه ؟ وجهان : يشهد للأول : عمومات الإرث ، وقوله تعالى :فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً« 5 » . بناء على إرادة الوارث من الولي في الآية وغيرها مما هو نحوها
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 223 ح 8 / الوسائل ج 29 ص 49 ح 35129 . ( 2 ) في التهذيب نقل أنه عبر عن رواية تدل على أن ليس للنساء قود فقال : هذا خلاف ما عليه أصحابنا . راجع التهذيب ج 9 ص 379 . ( 3 ) المبسوط ج 7 ص 54 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 42 ص 284 . ( 5 ) الإسراء : 33 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 16 | السيد محمد صادق الروحاني