تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
ونحوه غيره « 1 » . ولا يعارضها مرسل يونس عنه ( ع ) : عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الاخر ، قال : لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما الزما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل « 2 » ، لضعفه بالارسال ، وبأن في سنده صالح بن سعيد وهو مجهول ، ولان الظاهر منه إرادة القود ، فإن الدية لا تنافي عدم إرادة القتل بل ثابتة في تلك الصورة ، وبذلك يظهر حكم ما لو أعنف الزوجة بزوجها فمات . السابعة : من صاح على أحد فمات ، فإن احتمل عدم استناد الموت إلى الصيحة فلا دية عليه ولا قصاص ، وإن علم استناده إلى الصيحة ، وكان قاصدا لذلك ، أو كانت مما يقتل عادة فعليه القود ، وإلا فعليه الدية في ماله . ويشهد به مضافا إلى أن ذلك مقتضى القاعدة : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 269 باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 294 ح 15 / الوسائل ج 29 ص 270 ح 35598 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 353 ح 9 / الوسائل ج 29 ص 252 ح 35567 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 182 | السيد محمد صادق الروحاني