شرح
هكذا استدلوا له وستعرف ما فيه .
وعن الشيخ في النهاية « 1 » والصدوق في الفقيه « 2 » والمقنع « 3 » ، انه يضمن الآخران الباقيان الدية .
واستدل له : بخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقيين ديته لان كل واحد منهما ضامن لصاحبه « 4 » .
وأورد عليه : بضعف السند فإنه وإن روى في الكتب الثلاثة بأسانيد متعددة إلا أنه في سند الجميع علي بن أبي حمزة البطائني الضعيف .
ولكن الصدوق « 5 » رواه باسناده عن محمد بن أبي عمير عن علي وابن أبي عمير من أصحاب الاجماع ، فالخبر من حيث السند لا اشكال فيه ، إلا أنه لم يعمل به أحد غير الصدوق فإن الشيخ وإن رواه
هامش
( 1 ) النهاية ص 764 .
( 2 ) الفقيه ج 4 ص 159 .
( 3 ) المقنع ص 538 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 284 ح 8 / الوسائل ج 29 ص 236 ح 35529 .
( 5 ) الفقيه ج 4 ص 159 ح 5361 .