تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
هكذا استدلوا له وستعرف ما فيه . وعن الشيخ في النهاية « 1 » والصدوق في الفقيه « 2 » والمقنع « 3 » ، انه يضمن الآخران الباقيان الدية . واستدل له : بخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقيين ديته لان كل واحد منهما ضامن لصاحبه « 4 » . وأورد عليه : بضعف السند فإنه وإن روى في الكتب الثلاثة بأسانيد متعددة إلا أنه في سند الجميع علي بن أبي حمزة البطائني الضعيف . ولكن الصدوق « 5 » رواه باسناده عن محمد بن أبي عمير عن علي وابن أبي عمير من أصحاب الاجماع ، فالخبر من حيث السند لا اشكال فيه ، إلا أنه لم يعمل به أحد غير الصدوق فإن الشيخ وإن رواه
هامش
( 1 ) النهاية ص 764 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 159 . ( 3 ) المقنع ص 538 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 284 ح 8 / الوسائل ج 29 ص 236 ح 35529 . ( 5 ) الفقيه ج 4 ص 159 ح 5361 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184 | السيد محمد صادق الروحاني