شرح
في النهاية « 1 » وظاهره العمل به إلا أنه قد رجع عنه في المبسوط « 2 » كما حكاه عنه الحلي « 3 » ، فهو معرض عنه عند الأصحاب .
وعلى هذا فلا بأس بحمله على إرادة ثلثيها لا إرادة تمام الدية لعدم صراحته في التمام .
وأما ما استدل به للقول الأول .
فيرد عليه : ان القتل في مفروض المسألة من قبيل الخطأ المحض :
لأنهم لا يقصدون بفعلهم وقوع الحائط على أحدهم حتى يكون من قبيل شبيه العمد ، بل يقصدون هدم الحائط فوقوعه على أحدهم غير مقصود فهو الخطأ المحض فثلثا الدية على عاقلة الباقين لما مر ، ونسب هذا القول إلى الأصحاب بل نفي عنه الخلاف « 4 » .
وعباراتهم لا توافقه .
هامش
( 1 ) النهاية ص 764 .
( 2 ) المبسوط ج 7 ص 166 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 377 .
( 4 ) مباني تكملة المنهاج ج 42 ص 302 ط . ج قوله : بلا خلاف ظاهر ، والوجه في ذلك واضح ، وهو أنّ الدية في أمثال الموارد أي موارد الاشتراك في القتل تتقسّط على فعل كلّ واحد منهم ، وعليه ، فبطبيعة الحال يسقط منها بالمقدار المستند إلى فعل المقتول فيبقى الباقي على ذمّة الباقين .