تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
في النهاية « 1 » وظاهره العمل به إلا أنه قد رجع عنه في المبسوط « 2 » كما حكاه عنه الحلي « 3 » ، فهو معرض عنه عند الأصحاب . وعلى هذا فلا بأس بحمله على إرادة ثلثيها لا إرادة تمام الدية لعدم صراحته في التمام . وأما ما استدل به للقول الأول . فيرد عليه : ان القتل في مفروض المسألة من قبيل الخطأ المحض : لأنهم لا يقصدون بفعلهم وقوع الحائط على أحدهم حتى يكون من قبيل شبيه العمد ، بل يقصدون هدم الحائط فوقوعه على أحدهم غير مقصود فهو الخطأ المحض فثلثا الدية على عاقلة الباقين لما مر ، ونسب هذا القول إلى الأصحاب بل نفي عنه الخلاف « 4 » . وعباراتهم لا توافقه .
هامش
( 1 ) النهاية ص 764 . ( 2 ) المبسوط ج 7 ص 166 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 377 . ( 4 ) مباني تكملة المنهاج ج 42 ص 302 ط . ج قوله : بلا خلاف ظاهر ، والوجه في ذلك واضح ، وهو أنّ الدية في أمثال الموارد أي موارد الاشتراك في القتل تتقسّط على فعل كلّ واحد منهم ، وعليه ، فبطبيعة الحال يسقط منها بالمقدار المستند إلى فعل المقتول فيبقى الباقي على ذمّة الباقين .