تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين ثلثا ديته
شرح
ولو كانت الصيحة لا لإخافة شخص بل لغرض آخر ، واتفق موته بها كان القتل خطاء محضا والدية على عاقلته والنص منصرف عن هذه الصورة فما عن الشيخ « 1 » من أن الدية على العاقلة لعله أراد الصورة الأخيرة .

لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم

الثامنة : ( ولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين ثلثا ديته ) كما عن الحلي « 2 » وعامة المتأخرين على ما في الرياض « 3 » : لان القتل بحسب طبيعة الحال من قبيل شبيه العمد وهم شركاء في الاتلاف فيسقط ما قابل فعله وهو ثلث الدية وإلا لزم أن يضمن الشريك في الجناية شريكه وهو باطل قطعا : ولا تزر وازرة وزر أخرى « 4 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 158 . ( 2 ) السرائر ج 3 ص 377 . ( 3 ) رياض المسائل ج 14 ص 213 . ( 4 ) سورة الإسراء : 15 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 183 | السيد محمد صادق الروحاني