شرح
وعن المقنعة « 1 » والغنية « 2 » والاصباح « 3 » والكافي « 4 » : انه على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ويسقط الثلث بإزاء الراكبة لركوبها عبثا .
وعن الحلي « 5 » : ان الدية على الناخسة إن كانت ملجئة للمركوبة إلى القمص على ما هو عنوان المسألة ، وعلى القامصة إن لم يكن ملجئة ، وهو اختيار المصنف في الارشاد « 6 » والفخر في الايضاح « 7 » والشهيد في الروضة « 8 » ، واستحسنه في التحرير « 9 » وكشف الرموز « 10 » على ما حكى ، وفي الشرائع « 11 » وهو وجه أيضا .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 751 .
( 2 ) غنية النزوع ص 416 .
( 3 ) نسبه إليه في كشف اللثامط . ج ج 11 ص 301 .
( 4 ) الكافي في الفقه ص 394 .
( 5 ) السرائر ج 3 ص 374 .
( 6 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 224 .
( 7 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 677 .
( 8 ) شرح اللمعة ج 10 ص 133 .
( 9 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 553 .
( 10 ) كشف الرموز ج 2 ص 640 .
( 11 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1022 .