تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
وعن المقنعة « 1 » والغنية « 2 » والاصباح « 3 » والكافي « 4 » : انه على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ويسقط الثلث بإزاء الراكبة لركوبها عبثا . وعن الحلي « 5 » : ان الدية على الناخسة إن كانت ملجئة للمركوبة إلى القمص على ما هو عنوان المسألة ، وعلى القامصة إن لم يكن ملجئة ، وهو اختيار المصنف في الارشاد « 6 » والفخر في الايضاح « 7 » والشهيد في الروضة « 8 » ، واستحسنه في التحرير « 9 » وكشف الرموز « 10 » على ما حكى ، وفي الشرائع « 11 » وهو وجه أيضا .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 751 . ( 2 ) غنية النزوع ص 416 . ( 3 ) نسبه إليه في كشف اللثامط . ج ج 11 ص 301 . ( 4 ) الكافي في الفقه ص 394 . ( 5 ) السرائر ج 3 ص 374 . ( 6 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 224 . ( 7 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 677 . ( 8 ) شرح اللمعة ج 10 ص 133 . ( 9 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 553 . ( 10 ) كشف الرموز ج 2 ص 640 . ( 11 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1022 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 179 | السيد محمد صادق الروحاني