تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا ، فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت ، فقضى علي ( ع ) على القارصة بثلث الدية وعلى القامصة بثلثها وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا القامصة ، فبلغ النبي ( ص ) فأمضاه . وأورد عليه : بأنه مرسل لا يعتمد عليه ، ولكن قد مر أن المرسل الذي نسب فيه الخبر إلى المعصوم جزما إذا كان المرسل ثقة يكون حجة والمقام كذلك فان المفيد ينقل تلك الواقعة جزما فهو حجة . والمتحصل أن القول الثاني أظهر . السادسة : إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضمها إليه بعنف فماتت الزوجة ، فلا قود ، ولكن يضمن الدية في ماله كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » . ويشهد به مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة لان ذلك داخل في القتل شبيه العمد : صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه ، قال ( ع ) : الدية كاملة ولا يقتل الرجل « 2 » .
هامش
( 1 ) راجع السرائر ج 3 ص 366 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 210 ح 33 / الوسائل ج 29 ص 269 ح 35595 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181 | السيد محمد صادق الروحاني