تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
طلبها الولي مع اختيارهما المختار . فالمتحصل : انه لا تثبت الدية إلا برضا الجاني . وتمام الكلام في طي

[ فروع : ]

[ تخير ولي المقتول بين القتل ومطالبة الدية إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد ]

1 - إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي كما لو كان المقتول امرأة والقاتل رجلا ، أو كان القاتل جماعة والمقتول واحدا ، وما شاكل تخير ولي المقتول بين القتل ومطالبة الدية ، وقد مر وجه ذلك مفصلا في شرائط القصاص « 1 » . فيمن يتولى القصاص

[ لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل ]

2 - لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل ، فإن مات أو لم يقدر عليه فالدية على المخلص . ويشهد به : صحيح حريز عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء ؟
هامش
( 1 ) راجع الجزء 39 الشرط الثاني في شرائط القصاص .