شرح
طلبها الولي مع اختيارهما المختار .
فالمتحصل : انه لا تثبت الدية إلا برضا الجاني .
وتمام الكلام في طي
[ فروع : ]
[ تخير ولي المقتول بين القتل ومطالبة الدية إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد ]
1 - إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي كما لو كان المقتول امرأة والقاتل رجلا ، أو كان القاتل جماعة والمقتول واحدا ، وما شاكل تخير ولي المقتول بين القتل ومطالبة الدية ، وقد مر وجه ذلك مفصلا في شرائط القصاص « 1 » . فيمن يتولى القصاص[ لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل ]
2 - لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل ، فإن مات أو لم يقدر عليه فالدية على المخلص . ويشهد به : صحيح حريز عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليه قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء ؟هامش
( 1 ) راجع الجزء 39 الشرط الثاني في شرائط القصاص .