شرح
الثالث : انها في مالها مطلقا ذهب إليه المفيد « 1 » والديلمي « 2 » وابن زهرة « 3 » مدعيا عليه اجماع الامامية .
والأظهر هو الأول ، فإن مقتضى القاعدة على ما عرفت في غيرها وإن كان هو القول الثاني ، إلا أنه يشهد للأول : خبر محمد بن مسلم : قال أبو جعفر ( ع ) : أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز والفخر وإن كانت إنما ظايرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها « 4 » ، رواه عبد الرحمان بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر ( ع ) مثله ، ورواه الحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا ( ع ) مثله « 5 » . وفي المسالك « 6 » وفي سند هذه الروايات ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها ، وعن الأردبيلي « 7 » مثله ، ووافقهما صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 8 » .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 746 .
( 2 ) نسبه إليه في رياض المسائل ج 14 ص 123 .
( 3 ) غنية النزوع ص 414 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 370 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 265 ح 35590 .
( 5 ) الوسائل ج 29 ص 265 .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 352 .
( 7 ) مجمع الفائدة ج 14 ص 232 .
( 8 ) جواهر الكلام ج 43 ص 85 .