شرح
العاقلة ومثل ذلك لا يكون اجماعا كاشفا عن رأي المعصوم ، وأما الخبر فمرسل غير مستند إليه ولا معلوم المتن .
وجه الثاني : ان الخطأ هو ما لو كان القاتل غير قاصد للفعل ولا للقتل ، وما نحن فيه أحد مصاديقه ، فما في بعض الأخبار من أن الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره لا يكون حصرا حقيقيا : لمعلومية أن قصد شئ آخر لا دخل له في صدق الخطأ بالنسبة إلى القتل الخطائي .
ومما يؤكد ذلك ما دل على أن عمد الصبي خطاء إذ لو كان القصد إلى شئ آخر دخيلا في صدق الخطأ لم يصح هذا التنزيل ، فهذا أقوى شاهد على أن الركن الركين لصدق الخطأ عدم القصد إلى القتل ولا إلى الفعل بلا دخل لقصد فعل آخر فيه .
وبما ذكرناه ظهر وجه القول الثالث مع جوابه ، فإن مدركه أصالة البراءة بعد عدم وجود المضمن .
وجوابه ما مر من ثبوت الدية على العاقلة في القتل الخطائي .
وأما احتمال كونها على بيت المال فمدركه : أن دم المسلم لا يذهب هدرا وعلى فرض القول بأنها على العاقلة لا يكون هدرا ، هذا كله في غير الظئر .
وأما إن كان النائم المنقلب هو الظئر ، فللأصحاب فيه أقوال :
الأول : التفصيل وهو أنه إن كانت انما ظايرت للعز والفخر فالدية