تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
العاقلة ومثل ذلك لا يكون اجماعا كاشفا عن رأي المعصوم ، وأما الخبر فمرسل غير مستند إليه ولا معلوم المتن . وجه الثاني : ان الخطأ هو ما لو كان القاتل غير قاصد للفعل ولا للقتل ، وما نحن فيه أحد مصاديقه ، فما في بعض الأخبار من أن الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره لا يكون حصرا حقيقيا : لمعلومية أن قصد شئ آخر لا دخل له في صدق الخطأ بالنسبة إلى القتل الخطائي . ومما يؤكد ذلك ما دل على أن عمد الصبي خطاء إذ لو كان القصد إلى شئ آخر دخيلا في صدق الخطأ لم يصح هذا التنزيل ، فهذا أقوى شاهد على أن الركن الركين لصدق الخطأ عدم القصد إلى القتل ولا إلى الفعل بلا دخل لقصد فعل آخر فيه . وبما ذكرناه ظهر وجه القول الثالث مع جوابه ، فإن مدركه أصالة البراءة بعد عدم وجود المضمن . وجوابه ما مر من ثبوت الدية على العاقلة في القتل الخطائي . وأما احتمال كونها على بيت المال فمدركه : أن دم المسلم لا يذهب هدرا وعلى فرض القول بأنها على العاقلة لا يكون هدرا ، هذا كله في غير الظئر . وأما إن كان النائم المنقلب هو الظئر ، فللأصحاب فيه أقوال : الأول : التفصيل وهو أنه إن كانت انما ظايرت للعز والفخر فالدية
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168 | السيد محمد صادق الروحاني