شرح
وقال المحقق في الشرائع « 1 » : انه أشبه بأصول المذهب ، واختاره في الجواهر « 2 » : انها على عاقلته .
وقيل : إنه لا دية عليه ولا على عاقلته ، واحتمل بعض أن يكون الدية على بيت المال .
وجه الأول : دعوى كونه شبيه عمد ذكرها الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » ، أو أن الأصحاب جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس وذلك لا يحمله العاقلة بلا خلاف ذكره الحلي ( رحمة الله عليه ) « 4 » ، أو أن به رواية كما عن السرائر « 5 » .
ولكن الأول يندفع بأن شبه العمد ما لو كان قاصدا للفعل غير قاصد للقتل والنائم غير قاصد للفعل .
ويندفع الثاني : بأن الأصحاب كثير منهم لم يوردوها في ضمان النفوس وجمع من الموردين لها في هذا الباب أفتوا بأن الدية على
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1020 إلا أنه لم يعبر أنه أشبه بأصول المذهب بل قال : والأول أشبه .
( 2 ) جواهر الكلام ج 43 ص 51 .
( 3 ) النهاية ص 757 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 346 .
( 5 ) السرائر ج 3 ص 265 .