والنائم إذا انقلب على غيره
شرح
وفي المسالك « 1 » وضعف الخبر واضح .
وفيه : أولا : إنه معتبر لما مرَّ مرارا من الاعتماد على خبر السكوني ، أضف إليه استناد الأصحاب إليه في المقام .
وأما من حيث الدلالة فالمراد بأخذ البراءة من الولي ليس هو البراءة من الضمان بل المراد منه الاذن في العلاج على نحو لا ضمان معه ، والمراد بالولي الذي تؤخذ منه البراءة هو من يرجع إليه الامر فإن كان بالغا عاقلا فالولي هو نفسه وإن كان صغيرا أو مجنونا فالولي وليه ، فمفاد الخبر انه إذا عالج الطبيب فمع أخذ البراءة من الولي لا ضمان عليه ، وإلا فهو ضامن ، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين المباشرة في العلاج والتوصيف وهذا هو القول المشهور بين الأصحاب .
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام .
إذا انقلب النائم على غيره فمات
الثانية : ( والنائم ) غير الظئر التي تسمع الكلام فيها ( إذا انقلب على غيره ) أو فحص برجله أو يده أو ما شاكل على وجه يستندهامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 327 .