شرح
ونحوهما غيرهما « 1 » .
وعلى الجملة لا اشكال في اذن الشارع الاقدس في العلاج بما يراه علاجا ، فاذن المريض أو وليه في العلاج اذن له في الاتلاف فلا ضمان عليه .
وبذلك يظهر أن ما في المسالك « 2 » وغيره من الايراد على الحلي المستدل لعدم الضمان بسقوطه باذنه ، وبأنه فعل سائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا ، بأن الاذن في العلاج لا في الاتلاف ، وبعدم المنافاة بين الجواز والضمان ، غير تام .
وإن لم يأذن له ، أو قصر ، ضامنا لحصول التلف المستند إلى فعل الطبيب وهو شبيه عمد لتحقق القصد إلى الفعل دون القتل ، فيشمله ما دل على ثبوت الدية في القتل شبيه العمد .
وأما الثاني : وهو مقتضى النص ، ففي المقام معتبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ص 221 باب جواز التداوي بغير الحرام لا به .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 327 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 364 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 260 ح 35582 .