تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
الفصل السابع : فيما يوجب ضمان الدية ، وهو اثنان : الأول المباشرة ، بأن يقع التلف من غير قصد كالطبيب يعالج فيتلف المريض بعلاجه .
شرح

الفصل السابع [ في ما يوجب ضمان الدية ]

في ما يوجب ضمان الدية

[ المباشرة ]

( وهو اثنان ، الأول المباشرة ) وهو يتحقق ( بأن يقع التلف من غير قصد ) إليه ولا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة وتتبين هذه الجملة بمسائل :

[ الطبيب يعالج فيتلف المريض ]

الأولى : ما ذكره بقوله ( كالطبيب يعالج فيتلف المريض بعلاجه ) والكلام في هذه المسألة : تارة فيما تقتضيه القاعدة . وأخرى فيما يقتضيه النص الخاص . أما الأول : فإن كان الطبيب حاذقا أي ماهرا في الصناعة والعلاج علما وعملا بها يحتاج إليه ذلك المريض المعالج بحسب ما قرر له في فنه ، فقد يعالج بتوصيف الدواء ، وقد يباشر العلاج ، أما في الفرض الأول فلا ضمان عليه : لأنه ليس بمتلف فلا موجب للضمان ، وأما في
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162 | السيد محمد صادق الروحاني