شرح
عنه به أيضا فتعين الثمانمائة جدا ، مع أن العدول بذلك الجواب ، عن لزوم دية الحر المسلم كالصريح في عدم لزومها فيخرج بذلك كله عن الاطلاقات ، كما أنه منه يظهر اندفاع ما عن الحلي .
فالمتحصل : ان القول الثاني أظهر ، ثم إنه لا فرق بين البالغ وغير البالغ المميز أو غير المميز .
[ في دية ] من قتله القصاص أو الحد
التاسعة : إذا قامت الشهود على أن زيدا قتل شخصا ، فاقتص منه أو أجري الحد عليه فمات ، فالمشهور بين الأصحاب « 1 » أنه لا قصاص ولا دية له . وقيل : إن ديته إذا كان الحد للناس من بيت مال المسلمين ، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص . فمنها ما يدل على القول الأول كصحيح الحلبي على الإمام الصادق ( ع ) : أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له الحديث « 2 » .هامش
( 1 ) راجع النهاية ص 755 ، مختلف الشيعة ج 9 ص 336 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 290 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 59 ح 35147 .