شرح
وخبر الكناني عنه ( ع ) : عن رجل قتله القصاص له دية ؟ فقال ( ع ) :
لو كان ذلك لم يقتص من أحد وقال : من قتله الحد فلا دية له « 1 » إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة .
ومنها ما استدل به للقول الثاني وهو خبر الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ( ع ) : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فإن ديته علينا « 2 » .
وأورد عليه « 3 » بضعف السند بالحسن بن صالح .
ويرده : ان الراوي عنه ابن محبوب الذي هو من أصحاب الاجماع ، ولكن الظاهر منه هو الحد الذي لا يكون قاتلا عادة ولم يقصد به القتل فلا يشمل القصاص ، وقد تقدم الكلام في كتاب الحدود ، في ذلك .
هذا هو في صورة عدم تبين خطأ الحكم ، وأما في صورة تبينه كما لو ظهر فسق الشهود أو نحو ذلك فقد تكلمنا عليه مفصلا في كتاب القضاء ، فراجع .
العاشرة : في دية العبد ، وحيث إن بناءنا في هذا الشرح على عدم
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 290 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 63 ح 35157 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 292 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 64 ح 35159 .
( 3 ) مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 311 .