شرح
السرائر « 1 » : ان دية الخطأ المحض من الإبل عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة .
والنصوص الواردة في المقام طوائف :
منها ، ما يدل على ما هو المشهور ، كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ، ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة - إلى أن قال : - والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ، الحديث « 2 » .
ومنها ، ما استدل به للقول الثاني كخبر العلاء بن الفضيل عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث ، قال : والخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ، وإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة الحديث « 3 » .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 322 .
( 2 ) الفقيه ج 4 ص 105 ح 5196 / الوسائل ج 29 ص 199 ح 35441 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 282 ح 7 / الوسائل ج 29 ص 198 ح 35439 .