وتستأدى في سنتين .
شرح
وصحيحا عبد الله ، والحلبي المتقدمان في مسألة كون دية العمد على الجاني دالان على ذلك .
ويشهد به مضافا إلى ذلك كله : ما ورد في الأبواب المتفرقة ، كمعتبر إسحاق بن عمار عن جعفر ( ع ) : إن عليا ( ع ) كان يقول : من وطأ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن « 1 » .
ومعتبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) : من تطيب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن « 2 » ونحوهما غيرهما « 3 » .
( و ) المشهور بين الأصحاب أنها ( تستأدى في سنتين ) بل ظاهر المبسوط « 4 » الاجماع عليه .
وعن ابن حمزة « 5 » : انها تؤدى في سنة واحدة إن كان موسرا وإلا ففي سنتين .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 234 ح 57 / الوسائل ج 29 ص 282 ح 35624 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 364 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 260 ح 35582 .
( 3 ) الوسائل ج 29 ص 260 باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذا البراءة .
( 4 ) النهاية ص 739 ، المهذب ج 2 ص 459 .
( 5 ) المبسوط ج 7 ص 173 .