شرح
وعن الخلاف « 1 » : انها تستأدى سنة واحدة ، وقيل إنها تؤدى إلى ثلاث سنيين .
وقد استدل للأول : بأنه كما لو ظهر التفاوت بين العمد والخطأ في الاجل لتفاوت الجناية فيهما ، وجب أن يظهر بالنسبة إليهما وإلى شبيه العمد لوجود المقتضي عملا بالمناسبة .
ولكنه كما ترى وجه اعتباري لا يصلح مدركا للحكم الشرعي ، فالأولى الاستدلال له بالاجماع المدعى وجعل ذلك مؤيدا كما صنعه سيد الرياض ( رحمة الله عليه ) « 2 » .
وأما القول الثاني والثالث فهما ساقطان .
وأما الرابع ، فقد استدل له : باطلاق صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق ( ع ) : كان علي ( ع ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين « 3 » .
ولكنه يتعين تقييد اطلاقه بالاجماع المدعى .
فالأظهر ما هو المشهور .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 221 .
( 2 ) رياض المسائل ج 14 ص 184 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 283 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 205 ح 35456 .