أو ما ذكرناه في مال الجاني .
شرح
لكن هاتين الطائفتين لم يوجد عامل بهما من الأصحاب على أن الثانية منهما مرسلة .
الطائفة الرابعة : ما يدل على القول الثاني ، لاحظ صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ، ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون . . . الحديث « 1 » .
وحيث إنها أخص من صحيحة زرارة ومحمد فيقيد اطلاقها بها ، فتختص تلك الصحيحة بالخطأ المحض ، كما خصها بدية الخطأ علي بن حديد .
فالمتحصل مما ذكرناه : ان القول الثاني أظهر ، وان الأول لم يوجد خبر به .
وقد ظهر مما ذكرناه أن القاتل مخير بين تأدية الدية من الإبل على الأوصاف المذكورة ( أو ما ذكرناه ) من باقي الأصناف الخمسة المتقدمة .
وتكون هذه الدية أيضا ( في مال الجاني ) بلا خلاف يعتد به ، بل
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 281 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 199 ح 35441 .