تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
وأورد على الاستدلال بها : بأن الأوليين ضعيفتان سندا حيث إنه في سند الأولى علي بن أبي حمزة البطائني الضعيف ، وفي سند الثانية محمد بن سنان وهو لم يثبت توثيقه ولا مدحه ، والثالثة مضافا إلى أنها لم ترد في دية الشبيه بالعمد وإنما وردت في الدية مطلقا وخصها علي بن حديد بدية الخطأ على ما يأتي ، بأن هذا التحديد من جميل ولم ينسبه إلى معصوم فلا حجية فيه . ولكن يمكن دفع الأخير بأن ابن أبي عمير الفقيه الجليل لا يروي فتوى جميل ما لم يطمئن بسماع ذلك من الإمام ( ع ) ، فهذا الخبر باطلاقه يدل على هذا القول . الطائفة الثانية : صحيحة المعلى أبي عثمان عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث قال : وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون حقة وأربعة وثلاثون جذعة وثلاثة وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل الحديث « 1 » . الثالثة : رواية عبد الرحمان عنه ( ع ) : كان علي ( ع ) يقول - إلى أن قال : - وقال : في شبه العمد ثلاث وثلاثون جذعة وثلاث ثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة وأربع وثلاثون ثنية « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 202 ح 35449 . ( 2 ) الوسائل ج 29 ص 202 ح 35450 .