تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
عن غير واحد « 1 » دعوى الاجماع عليه ولم ينقل الخلاف إلا عن الحلبي « 2 » ، حيث قال : إنها على العاقلة . ويشهد بما هو المشهور مرسل يونس عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق ( ع ) : إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد فالدية على القاتل الحديث « 3 » واطلاق الآية الكريمة :مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ« 4 ».واطلاق صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل قتل رجلا خطاء في أشهر الحرم ، فقال ( ع ) : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم الحديث « 5 » . ومقتضى اطلاقهما ان الدية في قتل الخطائي مطلقا على القاتل وإنما يخرج عنه في الخطائي المحض لما سيأتي .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 334 . ( 2 ) الكافي في الفقه 392 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 280 ح 9 / الوسائل ج 29 ص 37 ح 35088 . ( 4 ) سورة النساء : 92 . ( 5 ) الفقيه ج 4 ص 110 ح 5212 / الوسائل ج 29 ص 204 ح 35454