شرح
عن غير واحد « 1 » دعوى الاجماع عليه ولم ينقل الخلاف إلا عن الحلبي « 2 » ، حيث قال : إنها على العاقلة .
ويشهد بما هو المشهور مرسل يونس عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق ( ع ) : إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد فالدية على القاتل الحديث « 3 »
واطلاق الآية الكريمة :مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ« 4 ».واطلاق صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل قتل رجلا خطاء في أشهر الحرم ، فقال ( ع ) : عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم الحديث « 5 » .
ومقتضى اطلاقهما ان الدية في قتل الخطائي مطلقا على القاتل وإنما يخرج عنه في الخطائي المحض لما سيأتي .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 334 .
( 2 ) الكافي في الفقه 392 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 280 ح 9 / الوسائل ج 29 ص 37 ح 35088 .
( 4 ) سورة النساء : 92 .
( 5 ) الفقيه ج 4 ص 110 ح 5212 / الوسائل ج 29 ص 204 ح 35454