پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 136

پدیدآورندگان:

ص۱۳۶
أو ما ذكرناه في مال الجاني .
شرح
لكن هاتين الطائفتين لم يوجد عامل بهما من الأصحاب على أن الثانية منهما مرسلة . الطائفة الرابعة : ما يدل على القول الثاني ، لاحظ صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ، ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون . . . الحديث « 1 » . وحيث إنها أخص من صحيحة زرارة ومحمد فيقيد اطلاقها بها ، فتختص تلك الصحيحة بالخطأ المحض ، كما خصها بدية الخطأ علي بن حديد . فالمتحصل مما ذكرناه : ان القول الثاني أظهر ، وان الأول لم يوجد خبر به . وقد ظهر مما ذكرناه أن القاتل مخير بين تأدية الدية من الإبل على الأوصاف المذكورة ( أو ما ذكرناه ) من باقي الأصناف الخمسة المتقدمة . وتكون هذه الدية أيضا ( في مال الجاني ) بلا خلاف يعتد به ، بل
پاورقی
( 1 ) الكافي ج 7 ص 281 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 199 ح 35441 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 136 | السيد محمد صادق الروحاني