شرح
وعن أبي علي « 1 » ، والمقنع « 2 » ، والجامع « 3 » ، والمختصر « 4 » ، والغنية « 5 » والتحرير « 6 » ، وغيرها : ان الدية ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وأربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها .
وعن جماعة منهم المحقق في الشرائع « 7 » ونسب إلى الشيخ في المبسوط « 8 » : انها ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ، هذه هي الأقوال في المسألة .
وأما النصوص الواصلة إلينا فهي على طوائف :
الأولى : ما استدل به للقول الأخير وهي ثلاث روايات :
إحداها : رواية أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل - إلى أن قال - وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد
هامش
( 1 ) نسبه إليه في المهذب البارع ج 5 ص 241 .
( 2 ) المقنع ص 514 .
( 3 ) الجامع للشرايع ص 573 .
( 4 ) المختصر النافع ص 294 .
( 5 ) غنية النزوع ص 413 .
( 6 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 563 .
( 7 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1017 .
( 8 ) المبسوط ج 7 ص 115 .