تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
وعن أبي علي « 1 » ، والمقنع « 2 » ، والجامع « 3 » ، والمختصر « 4 » ، والغنية « 5 » والتحرير « 6 » ، وغيرها : ان الدية ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وأربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها . وعن جماعة منهم المحقق في الشرائع « 7 » ونسب إلى الشيخ في المبسوط « 8 » : انها ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ، هذه هي الأقوال في المسألة . وأما النصوص الواصلة إلينا فهي على طوائف : الأولى : ما استدل به للقول الأخير وهي ثلاث روايات : إحداها : رواية أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل - إلى أن قال - وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد
هامش
( 1 ) نسبه إليه في المهذب البارع ج 5 ص 241 . ( 2 ) المقنع ص 514 . ( 3 ) الجامع للشرايع ص 573 . ( 4 ) المختصر النافع ص 294 . ( 5 ) غنية النزوع ص 413 . ( 6 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 563 . ( 7 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1017 . ( 8 ) المبسوط ج 7 ص 115 .