تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
ولو قطع يد رجل وإصبع آخر اقتص للأول وكان للثاني دية ،
شرح
فالمتحصل مما ذكرناه أن ما أفاده المشهور أظهر .

[ لو قطع يد رجل وإصبع آخر ]

3 - ( ولو قطع يد رجل وإصبع آخر ) على نحو التعاقب ( اقتص للأول ) لتحقق موضوع القصاص بالنسبة إليه فالمقتضى موجود والمانع مفقود فصارت يده مستحقة للقصاص ( وكان للثاني دية ) لعدم امكان القصاص بانتفاء موضوعه فينتقل الامر إلى الدية لما مرَّ من أنه في كل مورد لم يمكن القصاص في الطرف يثبت الدية لاطلاق دليلها . ولكن قد مرَّ في المسألة الثالثة أنه إن لم يمكن القصاص بقطع إصبع اليد اليمنى يقطع إصبع يده اليسرى مكانها ، فلا بدَّ في الحكم بالدية بما إذا لم يمكن ذلك أيضا . وهل للثاني أن يقتص أولا بقطع إصبعه ، من جهة أن تقدم حق الأول لا يخرج المحل عن القابلية لتعلق حق الثاني به ودليل القصاص لا يتضمن إلى لحكم تكليفي فلو قطع أساء ولكن وقع القصاص في محله ، أم ليس له ذلك ؟ وجهان أقربهما الأول كما مر . ومما ذكرناه في الفرعين السابقين يظهر أنه لو اقتص مقطوع الإصبع ، يرجع مقطوع اليد إليه بدية الإصبع .